الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٥٥وإن وقف شيئا للمسجد، فذلك جائز، في صحته وبعد موته.
وإن قال: ما فضل فهو للفقراء، فذلك جائز كما جعله.
وإن رجع فقيل: له الرجوع علي قول.
ومن وقف نخله، يفطر بثمرتها صائمو شهر رمضان، في مسجد، او غيره من المواضع، فلم يوجد من يأكلها ن فلا يجوز صرف ثمرتها إلي غير ذلك الموضع وينظرها بها، إلي أن يوجد لها آكل في هذا الموضع.
وفي عجم التمر يفطر به في المسجد. فيه اختلاف.
قيل: هو المسجد.
وقيل: هو لمن أخذه من الناس.
ونحب أن يعتبر به السنة، في ذلك الموضع.
ومن كان له حصه في مال مشاع، فجعل حصته لمسجد. فغن كان في تركه مشاعا ضرر، علي جميع الشركاء. فعلي هذا مقاسمة شركائه.
وإن لم يكن علي شركائه من ذلك ضرر، فلا تلزمه المقاسمة.
ومن قال: هذه النخلة للمسجد، وتحتها صرم. فالنخلة وما تستحق من أرض وصرم وغيره، وهو المسجد.
وإن قال: نخلتي هذه ن فلا يثبت إلا النخلة نفسها.
ومن أوصي فقال: هذه النخلة للمسجد، ولم يسم لأي مسجد. وفي البلد مساجد كثيرة. فعن أبي الحسن، أنها إذا لم تسم لأي مسجد: أنها تكون للمسجد الجامع الكبير.