الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٥٦وقيل: إن هذا موضع شبهة، إذا لم تسم لأي مسجد صح، وتبطل الوصية وإن قال: للمسجد فذلك ثابت.
وإن أنفذ في مساجد بلده أو غيرها جاز. وإن قال: لمسجد، ولم يقل: للمسجد جاز ذلك. وأي مسجد أنفذ فيه جاز.
ومن أوصي بدارهم وقال: تجعل في أمر المسجد، فلا يشتري منها حصير ولا مصلي للإمام، إلا أن يكون مرغما، فيشتري له حصير، يبسط فيه الجميع ولا يخص الإمام بمنصف وحده.
وقيل: جائز أن يشتري بها دهن، ويسرج به في المسجد – علي قول أبي المؤثر.
وإن قال: تجعل في عمارة المسجد أو هذه لعمارة المسجد، لم يكن إلا ليجدد بها ما خرب منه ويعمر. ولا تعطي في أجرة من يعمل فيه. وإنما تجعل فيما يوثق به وحده.
وإن قال: هذه الغلة لعمارة المسجد ن انه جائز أن يشتري له البوريا، ودهن السراج وغيره.
وإن قال: هذه الغله للمسجد أو بنائه، فغنه يكون للبناء.
فغن قال: لصلاح المسجد.
قال بعضهم: لصلاح المسجد.
قال بعضهم: يكون للمسجد وبنائه.
وقال بعضهم: يكون للمسجد وبنائه.
وقال أبو معاوية: يجوز أن يشتري منهن القنديل والحصر والدهن.