منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٥٨

ومن أوصي بنخلة من ماله أو بستانه لمسجد، وأراد الرجعة، فله ذلك.

ومن أوصي لمسجد بجرة أو قربة، فلا يجوز للعمار أن ينتفعوا بها، إلا فيما يكون للمسجد، علي وجه ما يجوز من ذلك للمسجد.

وإن وجد شئ من مثل هذا، ينتفع به في المسجد، ينتفع به العمار، ولم يعلموا الأصل فيه. كيف هو. فذلك حكمه للمسجد.

وقيل في رجل: اوصي لمسجد بعشرة دراهم تجعل في صلاحه وسراجه ولحصر محرابه، فعلي هذا الفظ في صلاحه النصف، وفي سراجة الربع. ولحصر محرابه الربع.

وإن كان قال: في صلاحه وفي سراجه وفي حصر محرابه، فذلك يكون أثلاثا.

ومن أراد أن يوقف شيئا من ماله، للفقراء أو للمسجد. قال: قد أوصيت بكذا وكذا، وقفا علي الفقراء، أو علي المسجد.

ومن جعل للمسجد حصيرا أو غيره، متطوعا به، فحدث به حدث، مثل رجل عثر به، أو غير ذلك من الأحداث، فلا يلزم الجاعل لذلك بدله ولا ضمانه.

ولا يجوز أن يعطي من مال المسجد كراء من يلقط منه اللقط، وينظفه ويصونه

٥٬٥١٢ / ٩٬٢٥١