الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٥٩ومن قال: إن مت فنخلتي هذه للمسجد.
فقيل: غن هذا إقرار. ولا رجعة له في الحكم.
وقيل إن: هذه وصية، وله الرجعة إن رجع قبل الموت.
وإن كان وقف للمسجد، بفضل من غلته، ففي الحكم لا يثبت البيع له خوف الدرك.
وأما في نظر الصلاح، فقد أجازوا ذلك، وعملوا به.
وفي كتاب بيان الشرع.
وفي رجل له مال في ثلاث مساق أوصي بنخلة لمسجد. وفي المساقي كلها مساجد.
فقيل: غنه لمسجد المسقاة التي مات فيها.
وقيل: إنها تكون للمسجد الذي تطمئن إليه القلوب أنه قصد إليه.
وقيل: إن كان في القري مسجد جامع، فتكون للمسجد الجامع.
وبعض يقول: إنها لمسجد المحلة التي هو فيها.
ومن أوصي بثمرة نخلة، لفطرة شهر رمضان، فجائز أن يأكل منها الغني والفقير من الصائمين.
ومن أوصي بثمرة نخلة، لفطرة شهر رمضان، فجائز أن يأكل منها الغني والفقير من الصائمين.
ومن اوصي بوصية. وقال: للمسجد، او لعمارة المسجد، أو لصلاح المسجد أو في عمارة المسجد، أو إصلاح المسجد ..