منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٦٠

فقيل: إن ذلك يكون كله في بناء المسجد وغمائه وصلاحه وعمارته. ولا تجعل في حصره ولا حصاة ولا سرجة.

وقيل: يجوز في كل ذلك.

وإن اوصي لمنفعة المسجد، أو لمنافع المسجد، وجعل في عمارته والحصي والحصر والسراج.

وإن أوصي لعمار المسجد، فهو لمن يصلي في ذلك المسجد الصوات الخمس إلا من عذر. فذلك عمارة. وليس العمار لالذين يبنون.

ولا يجوز أن يشتري من مال وقف المسجد قرطاس، ويترك ريعة في المسجد ولا يشتري منه مرفع، ليقرأ عليه في المسجد.

ولا يجوز شراء المراوح للمسجد. والله أعلم. وبه التوفيق.

٥٬٥١٤ / ٩٬٢٥١