منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٦٢

ومن كان عنده دراهم لمسجد، وحضره الموت، يسلمها إلي ثقة معه ومع المسلمين، يؤمن عليها.

ومن كسر من جدار المسجد، أو غمائه شيئا برأيه، أو جبره السلطان عليه، فعليه إخراجه من ماله. أغني مال السكامر.

والقياض بمال المسجد فيه اختلاف.

بعض: أجازه علي نظر الصلاح، وبعض لم يجز ذلك أصلا.

ومن كان عليه دين للناس، وتبعة للمسجد، ولم يكن معه وفاء للجميع، فذلك ماله أسوة بين الديان والتبعة، لكل بقسطه.

ومن أطنى نخلة لمسجد أو يتيم، من وكيل، أو محتسب، فيكسر شيئا من خوصها، فالخطأ في الأموال مضمون.

ووجدت أن ما ليس له قيمه، ولا يتحاسب الناس علي مثله، لا ضمان فيه علي الخطأ.

وأقرب أن لا ضمان عليه، إذا قصد الصلاح للمسجد أو اليتيم.

وأما الأخير الذي يخلج بحل المسجد، فيكسر شيئا من الذوق، فعليه ضمان قيمتها يوم يكسرها.

ومن أطني بحل المسجد، فليس له في الخوص شئ، إلا أن يشترط عند الطناء.

٥٬٥١٦ / ٩٬٢٥١