منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٦٣

ومن كان في جانب ماله نخلة للمسجد، وأراد أن يحيط بماله جدارا فلا يجوز أن يدخلها فيه.

وإن كانت صرحة المسجد واسعة، فلا يجوز لعماره، أن يفسلوا فيها شجرة أو نخلة.

ومن باع شيئا من ضياع المسجد، ومات المشتري، قبل أن يوفيه. فإن كان المشتري مليئا، وفيا، ومات المشتري، من قبل أن يعطي الثمن، لم يكن علي البائع ضمان.

وإن كان باع علي غير ملئ، ولم يوفه، فلا تبرثه من الضمان.

ومن كان عنده مال للمسجد، وقاطع علي عمله من يعمله، وينفق عليه من ماله، ويأخذ من مال المسجد، فجائز له في حكم الاطمئنانة.

وأما في الرجوع إلي الأحكام، فلا يجوز ذلك.

وإن سلم إليهم ذلك من مال المسجد، وعرفهم أنه منه. ثم عملوا علي ذلك، وأراد أن يقاصصهم بذلك، فأخاف أن لا يجزئ ذلك.

ولا يجوز لأحد أن يطنى من مال المسجد واليتيم، ويسلم الثمن، إلا عند ثقة أمين مأمون.

وإن سلمه إلي ثقة، وتلف الثمن من عند الثقة، فقد برئ. وإن أنفذه في عمارة المسجد، فذلك وجه خلاصه.

٥٬٥١٧ / ٩٬٢٥١