الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٦٥ومن استرفد بها لبناء مسجد، وفضل منها شئ، جعلة في بناء مسجد آخر وكذلك إن استرفد بحصن وفضل، جعلة في بناء حصن آخر.
وإن لم يجد حصن، ولا مسجد آخر، وقف الفصل إلي أن يحتاج المسجد أو الحصن إلي صلاح أو زيادة.
ومن أطني أو باع شيئا من مال المسجد، فله أن يأخذ بالدرهم المغشوشة، غير المغشوشة بالصرف.
وأما ان يأخذ المغشوشة بغير المغشوشة بالصرف ن فلا نقول به، إلا أن يوجب النظر القائم بذلك. فذلك له. والله أعلم. وبه التوفيق.
*******
٥٬٥١٩ / ٩٬٢٥١