منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٦٦

القول التاسع

في إصلاح مال المسجد وزراعته

وقيل في رجل يده أرض المسجد، أي يجوز أن يشتري المال لها السماد والبذر، وبطني لها الماء، من غلتها لزراعتها؟

قال: أما في الحكم فليس له ذلك.

وأما في الجائز. فغن رجا القوم بذلك، أنه اصلح وفعلوه، لم يبين لي عليهم ضمان.

قلت له: فيجوز للقائم بهذه القطعة أن يبني عليها جدارا يحصنها عن الدواب من غلتها؟

قال: أما في الحكم فلا يجوز ذلك. وأما في النظر. فإذا رجا القائم أنه أصلح للمسجد.

ومال المسجد من تركه رجوت إلا يضيق عليه عللي اجتها النظر النظر من مصالحه ويجوز أن يفسل فسلا في ارض المسجد.

وقلت: ويعطي الذي يفسل الكراء من مال المسجد؟

قال: إذا كان ذلك المسجد مستغنيا عن ذلك المال في الوقت وكان ذلك أصلح للمسجد، فجائز أن يعطي ثمنه.

قلت: ويشتري له الصرم، ويفسل له، ويعطي الارض من يزرعها ويستغلها، يسقي الصرم.؟.

قال: نعم. وكل ما كان أصلح للمسجد، وأوفر له، فجائز ان يفعل له.

٥٬٥٢٠ / ٩٬٢٥١