منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٦٧

وإذا فضل صرم المسجد من مال المسجد، جاز بيعه.

وقيل في ارض براح، موقوفه علي مسجد: هل يجوز لأحد أن يزرعها، بقعادة حب أو فضة؟ فلا يضيق ذلك، إذا اقتعد بالثقة، من القوام بذلك المسجد.

وإن دفعت إلي من يفسلها موزا أو اترجا، يجزء المسجد من غلتها، فإذا دفعها إليه القوام للمسجد، من ثقات المسلمين، جاز ذلك، علي قول من أجاز المزارعة بالنصيب.

وعلي قول من يقول للعامل العناء، لا يثبت له من الزرع شئ ز

ومن يلي بشيء من أموال المساجد، فجائز له ان يستعمل لها غيره، إن لم يقدر هو يلي العمل بنفسه ولا يستعمل خائنا.

ولا يجوز قياض صرم المسجد، بصرم مثله وبداله.

وإن فسل فسل علي ذلك ن ومات صرم المسجد، وعاشت صرمته هو، فعليه قيمة صرمة المسجد.

وإن كان مال بين رجل ومسجد ويتيم. عن أبي الحسن أنه قال: لا يعطي البيدار من سهم المسجد ولا من سهم اليتيم.

وقول: جائز أن يكون البيدار من الرأس، في مال المسجد واليتيم. والله أعلم. وبه التوفيق.

********

٥٬٥٢١ / ٩٬٢٥١