الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٦٩وكذلك جميع من أدرك من الأموال، فهو علي ما أدرك من صافية أو مال للفقراء أو للسبيل
وما أدرك من الأموال يباع ويشتري ويورث فهو كذلك.
فما أدرك مباحا من الرموم وغيرها فهو مباح ..
وليس للناس ولا عليهم أن يتأسوا في الرموم بعضها ببعض ،.وإنما لهم وعليهم اتباع السنة ما أدركوا في تلك البقعة خاصة ولكل بقعة سنة ظ، من سنة، من بيع أو طناء أو قعادة أو منحة أو عمل اسعتمال لا يتعدي فيه السنة إلي غيرها.
ومن كان في يد ماء، من فلج رم، ويؤدي كل سنة غلتة دراهم معلومة فأدي عنه رأس السنة فسقي بما أدي، حتي حالت السنة. ثم طلب صاحب السهم أخذه، ويرده إلي غيره ..
فإن كان هذا بمنزلة ماله، فله أن يصرفه حيث شاء كان قد زرع عليه زرعا أو لم يزرع، ينضج زرعه أو لم ينضج.
وإن كان فيه سنة تحول بينه وبين ذلك لا يعلم باطلها. وصح الإجماع عليها فلا تغير السنة المدروكة إلا بصحة باطلها، او بإجماع علي تركها، من جميع أهلها أو بتراض من الخصمين فيها.
ومن زرع في رم، وهو من أهل الرم بغير رأيهم. فغن كان سنة أهل هذا الرم أن كل أحد من اهله يزرع فيه /ن بقدر الذي له، بغير مقاسمة ولا مساهمة. فذلك له.