الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٧١ومن زرع في شبهة ن لم نحب لأحد أن يشتري من عنده، ولا يعمل في زراعته.
وقال موسي بن أبي جابر: إن كل من كان من اهل الرم فزرع غفي الرم ولم يدع ذلك أصلا لنفسه، ولم يمنعه أهل لرم فجائز.
وأما الذي يفسل في الرم نخلا، وهو من أهل الرم. فقيل: إن له مؤنثه من هذه النخل وعناؤه، حتي يستوفي. ثم تكون لجميع أهل الرم.
وأما إذا كان من غير أهل الرم. فقيل: إن كان احيي مواتا، فهو له خاصة وليس هو كأصحاب الرم.
وإن كان فسل في حياته، فهو عندي بمزلة المغتصب، إذا لم يكن له سبب ولا حجة.
وليس لأهل الرم لجباههم أن يزيلوا أصلا عن موضعه من الرم وإنما لهم أن يمنحوا أو يقعدوا المنفعة بلا زوال الأصل والحكم في ذلك واحد.
وإن كان شئ من الرموم أدرك مقسوما، يثمر علي لك القسمة كل قوم من أصحاب الرم، في أيديهم شئ من الرم، فاقسمة ثابتة في الحكم.
وعلي من في يده شئ من ذلك، إن يقاسم أصحاب الرم، إذا كانت السنة فيه مما مضي علي ذلك.
ومن كان من أهل الرم وبرئ من سهمة منه، جازت شهادته فيه.