منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٧٢

ومن طلب أن يعطي من رم قوم ولم يكن يأخذ منه وأحضر شاهدين شهدا: أن هذا ابن فلان ابن فلان، ممن يجمعهم وإياه أب يلتقون إليه فإذا كان الجد يجمعهم أخذ من رم أهل ذلك البلد. ودخل هذا الطالب.

ومن خرج من أهل الرم من المصر وجاء ببنين وبنات. وقيل إنهم أولاده وأقروا بذلك ولم يصدقه أهل الرم، فغنهم لا يدخلون مع أهل الرم في رمهم إلا أن تشهد البينة العادلة أنهم أولاده ز وأما نسبهم منه فثابت إقراره بهم ويدخلون مع ورثته في ماله.

وقيل: لا يجوز للحياة من أهل الرم أن يمنحوا رجلا خبورة من ماء السهام، يكسرونها له. ولا تجوز منحتهم في الأرض المزروعة ولا الشجر، وإنما تجوز منختهم في الأرض البيضاء.

ومن أخذ شيئاً على وجه لا يجوز، فيتخلص منه إلى أصحاب الرم، على قدر حسب سهامهم. فإن لم يقدر على ذلك، جعله في صلاح فلج الرم، إن لم يقدر على ذلك.

ومن اقتعد من جباه أهل الرم، ولم يجد فيهم ثقة يسلم إليه القعادة، فعليه أن يسلم إلى كل ذي حق حقه، يقسمه بينهم، على ما يوجبه الحق. ولا يسلم إلى غير ثقة. والمأمون على ذلك الذي لا يشك في أمانته.

وإن وصل إليه رجل من أهل الرم وقال له: أعطني القعادة، فلا يبرأ بتسليمه إليه، إلا أن يكون ثقة مأموناً.

٥٬٥٢٦ / ٩٬٢٥١