منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٧٣

وإن سلم إليه، ولم يعلم حاله، فقد بريء بتسليمه إليه من حصته، ويضمن البقية أهل الرم حصصهم، ويرجع هو على من سلم إليه، حتى يتخلص إلى كل من حقه.

واختلف في الشفعة، في أجرة الرموم، فقيل: تجب الشفعة لمن تجب له الشفعة.

وقيل لا شفعة في الأجرة.

وإن وقعت الأجرة لهذه الأرض، من هذا الرم على مجهول، لم يكن للشفيع شفعة، إلا أن يتتامموا على ذلك. ولا يتناقضوا فللشفيع ما تم من ذلك.

وإن وقعت الأجرة على الأرض والماء على وجه لا يثبت فسقى المستأجر الأرض وزرع، فلم يحي من الزراعة شيء، فعلى الذي سقى بالماء أجرة ما سقى من الماء وما نقص من الأرض فعليه، إذا كان ذلك على سبب الأجرة.

وإن وقعت الأجرة بقعد يثبت، فلم يزرع المستأجر تلك الأرض، حتى ذهب وقت تلك الثمرة المحدودة، فعيله الأجرة، زرع أو لم يزرع.

وكذلك من أطنى ماء من واد معروف على وجه ثابت فعليه الأجرة سقى به أو لم يسقى، إلا أن يكون له من مخرج بوجه حق.

ومما عمل به موسى بن علي برأيه، أنه أمر بحفر فلج حبوب لأهل أزكى الجاهلي وأنفق عليه من سهام معاونيهم وفيهم اليتامى الأغبياء.

ومن مات،

٥٬٥٢٧ / ٩٬٢٥١