الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٧٥ومن لزمه حق من أهل الرم وأراد الخلاص، فيجعل ذلك في الذي يجمع أهل الرم يوم لزوم الخلاص.
ولا تجوز المنحة في المياه من الرموم في أكثر القول إلا البئر. فللجباه أن يأذنوا لمن أراد أن يزجر منها.
وإن اجتمع جبهة الفلج، وزادوا يوما في أوادي الفلج، وأطنوه ليجعلوه في صلاح الفلج، ففي ذلك اختلاف.
قيل: يجوز.
وقيل لا يجوز.
ومن طني سهام أولاده في الرم، وهم صغار. ثم مات. فجائز عليهم فعل ابيهم، ولا غير لهم في ذلك ..
وكذلك إن أرهن من سهامهم رهنا مقبوضا، فجائز عليهم والله أعلم.
فصل
وقيل: والذي يطني من فلج. والفلج يجري في واد في ظفر، يكسره السيل فإن شرط علي المطني عمل الظفر فلذلك يرجع إلي سنة البلد. فإن كان في سنة البلد – خ – الفلج أن عمل هذا الظفر علي المطني فهذا الشرط لا يبطل الطناء. وإن كان علي المطني، فهو عليه. ولا ينقصه الشرط. وهو علي سنة أهل البلد في ذلك فغن لم تعرف في ذلك سنة، فعلي المطني صلاح ما به. والله أعلم.