الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٧٦وقيل في الرموم: إذا كانت السنة فيها انها تعطي أولاد النساء من أهل الرم، ولو وكان أبو الأولاد من غير أهل الرم، وأعطي أولاد الرجال والنساء.
وإن أدرك يعطي أولاد الرجال، من أهل الرم، دون الرم، دون أولاد النساء. فهو كذلك. ولا تبدل السنة. عما أدركت عليه. ولذلك أن أدركت السنة أنه يزرع وتقسم الثمرة. فولد مولود قبل أن تقسم الثمرة، كانت له حصته في الثمرة ولو كانت مدركه، إذا ولد قبل أن تقسم. وإن ولد قسمت، ولم يدخل معهم في تلك الثمرة.
وإن كانت السنة أن الأرض تقسم كل ثمرة، فولد مولود. وقد قسمت الأرض، لم يكن له في تلك القسمة شئ، حتي تنقضي تلك القسمة والثمرة. ويدخل معهم في الثمرة الثانية وتكون كأحدهم، علي ما أدركت السنة فيه.
وكذلك القول في المعدن، إذا كان من الرموم.
وقيل: لا يحمل من تراب الرم إلي غيره ويحمل الحجارة من الأرض التي تزرع، ومن الأرض التي لا تزرع، إلا حجارة المنفعة للأرض، مثل ظفر أو سد ماء، وأمثال هذا والله أعلم.
*******