الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٧٧فصل
وإذا احتاجت ساقية الرم إلي شحب، أو إصلاح بتراب، أو تصريح فيكون ذلك من الرم الذي يجمع أهل ذلك الفلج.
ولو كانت الأرض خططا تزرع، فمصالح الفلج من الأرض التي تجمع أصحاب الفلج.
وإن ببس الفلج حتي يحتاج أن يستقرح له فلج، او غابت ساقيتة، حتي تحتاج إلي أن يستقرح له ساقية بالثمن. فقيل: يباع من الرم في مصالحه.
والسنة في الرموم: أن تطرح سهام الأموات، وتدخل سهام الأحياء.
وما كان في الرم من خوض وشجر وغيره، فيقتفي فيه السنة المتقدمة. والله أعلم. وبه التوفيق.
******
٥٬٥٣١ / ٩٬٢٥١