الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٨٠وقيل: جرت هذه المسالة في أيام القاضي نجاد. فرأي أنها لمن ساحت في أرضه وهو أكثر القول.
ولا بأس بالرعي والاحتطاب، وقلع الشجر الذي لا ثمر له ولا قيمة من الرموم والآثارات. والله أعلم. وبه التوفيق.
********
٥٬٥٣٤ / ٩٬٢٥١