منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٨٣

وقيل في الأعراب ن يكونون حول النوية، يقطعون الشجر لأغناهم. فإن كان ذلك يضر بالأشجار، وفيها مرافق لأهل القرية، فلهم منعهم من ذلك.

ويوجد عن ابي الحواري: غن ما لا يحمي ولا يمنع من الظواهر والصحراء فلا بأس بقطعة وبيعه من الشجر.

وإن كان شجر، قد سبقت لقوم فيه عوي. وقد كانت لهم فيه حماية فلبا يجوز ذلك.

وإن كان مما لا يحمي ،ولا يمنع من الظواهر والصحراء، فلا بأس بقطعة وبيعه من الشجر.

وإن كان له أهل ولا يحمونه، ولا يمنعونه، فقد أجازوا لمن انتفع بذلك الشجر، وقطعه وغيره. وما تطأطأ من عيدان السدر البري إلي الأرض مما تناله الدواب، مثل الغنم والجمال، فجائز قطعه، ما لم يضر بالشجر لأنه مثل غيره في الإباحه.

والغاف النابت في أموال الناس، إذا كان مما لا يحمي، فلا بأس بالانتفاع به والله أعلم. وبه التوفيق.

******

٥٬٥٣٧ / ٩٬٢٥١