منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٨٦

فلو قامت عليه بينه عدل: أن الهالك أحدثه فهو بحالة لحال وفاة الذي أحدثه ولم يعلم ما كانت حجته. وإذا أتي رجل إلي شرجة مسيلة البلد، فحفر فيها طويا أو فسل فيها نخلا، وزرع فيها، فلا يجوز له ذلك. وذلك للفقراء علي ما قال الفقهاء.

والشجرة اليابسة في الحرم. . قال أبو عيسي الخرساني: إنها لا يحطب منها إلا ما كان واقعا في أصلها.

ومن حطب منها لم يكن عليه فداء.

وقال بشير: من حمل من تراب الوادي شيئا، فلا بأس عليه ما لم يخرج الوادي.

ولا يجوز لأحد أن يزرع أرضا من الوديان التي في القري إلا أن يكون واد خارج من القري، ولا عمران فيه لأحد، فذلك جائز لمن أحياه، أن يخرج فيه أرضا يزرعها ويبيعها.

وثمرة النخل التي في الأودية بين القري للفقراء.

وأما التي خارج القري ن فهي لمن انتفع بها من الأغنياء والفقراء.

وكذلك ما نبيت في الوادي في أيدي قوم يسغلونها ويدعونها ويدعونها وهي في الوادي الخارج فإنه للفقراء.

ومن انتفع به من الأغنياء أعطي الفقراء قيمته.

٥٬٥٤٠ / ٩٬٢٥١