الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٨٧وقال بعض: إن الأغنياء لهم ان ينتفعوا به إذا كان الوادي أزليا، ولم يكن يجري في أموال الناس.
وإذا كانت شجرة في طريق جائز، وكان فيها ثمرة فهي للفقراء لأن إصلاح الطريق عليهم في بيت المال ز
وإذا كانت شجرة في في طريق جائز، وكان فيها ثمرة فهي للفقراء لأن إصلاح الطريق في بيت المال.
وينبغي أن يكون ما خرج من الطريق من نفع، فهو للفقراء، إذا كان ضررها عليهم في بيت المال.
وإذا كانت شجرة في مسجد، فإن ثمرتها تباع في صلاح المسجد فإن لم يكن لها ثمن، فاللغني أن ينتفع بها مثل الفقراء لأنه مثل المباحات. وكل المباحات جائزة للغني والفقير.
وما نبت في الطريق خاصة ن فهو للفقراء دون الأغنياء.
وقال أبو محمد: كل شجرة نبتت في المسجد، او في واد أو مقبرة، او طريق جائز، ثمرتها للفقراء دون الأغنياء.
وإن أكل الأغنياء منه شيئا، فعليهم قيمته للفقراء.
وقال أبو الحسن: ما نبتت في المساجد، فهو لها. وما نبتت في القبور ن فثمرته للفقراء.
ومن وجد نخلة في أرض، لا تنسب إلي أحد من الناس، فلا بأس علي من أكل من ثمرتها غني أو فقير لأن الموات لله عز جل، وهم عبادة.
والحطب والحناء من الودية والجبال جائز. ولا أعلم به بأسا.