الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٨٩وعن الوضاح بن غقبة – في الوادي – إذا كان بين مالين، فرضي أحدهما بدفنة وإدخالة في الأرض فلا بأس عليه.
وقال أبوا عبد الله إن الأودية سبل الله لمائه، وإذا أنزله من سمائه.
قيل له: قد أحدث فيها عدول.
قال:: لا نرضي ممن عدلهم.
وقال: إنه حرام. ومن اكله منه شيئا، فليتصدق به علي الفقراء. وما سقط مكن سدر الأودية، جائز أكله بالتعارف ان الفقراء لا يمنعونه.
وعن كانت قرية في جنبهعا واد، والعمار في القرية ما قطع الوادي من جانب واحد. والجانب الآخر خراب لا عمار فيه، فلا بأس بالعمار فيه، إذا كان مواتا.
وقيل في أرض، كانت علي صفاة فجاء السيل وحملها، وبقيت الصفاة لا تراب فيها. فرب الأرض الأول أولي بعمارتها، وبالانتفاع بها وملكها.
وقيل:: ما كان السيل يغشاه، فلا يبني بالظفور والحجارة والصاروج، ليرد الماء من جاره، أو علي جارة. ولكن يترك بحاله، إلا أن يكون مبنيا من قبل، فلهم أن يجدده علي بنائه الأول. والله أعلم. وبه التوفيق.
*******