منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٩١

وفي راوية أصحاب الظاهر: ثم هي لكم ولم يدخل ولم يدخل فيها الكفار في العطية.

ولا فرق بين الموات القريب من العمار أو العيبد.

وقيل: لافرق بين أهل الذمة والمسلمين.

وقال الشيخ. أبو الحسن: ما نبت في الموات، فهو مباح للغني والفقير ظن وليس هو لواحه بعينه إلا من أحيي أرضا ميتة نعمرها وزرعها، فذلك له دون غيره.

وإحياء لأرض الميتة: هو إصلاحها، وسقيها بالماء لقول الله تعالي " ينزل من السماء ماء فيحيي الأرض بعد موتها "

ومن أدعي الفيافي والقفار والأرض الميتة أنها له، لم يقبل منه إلا بصحة واختلفوا فيمن أحيي أرضا ميتة، بماء نغصوب.

منهم: من يوجبها لصاحب الماء.

ومنهم: من يوجبها لمن أحياها. وعلي الغاصب قيمة الماء. وهو أكثر القول.

وقال أبو محمد: يروي عن النبي صلي الله عليه وسلم – أنه قال: من أحيي أرضا ميتة فهي له. ومن اصطاد صيدا ن فهو له. فهذان الخبران يعمان كل صائد، ومحيي أرض ميتة. ولم تخص مسلما من كافر.

وقال الشافعي: غن اصطاد الذمي صيدا، فهو أحق به وإن أحيي أرضا ميتة أخذت منه.،

٥٬٥٤٥ / ٩٬٢٥١