الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٩٢ومن قطع من الأشجار ذوات السوق المتحدة في الموات، للمستظل والنزول وليس هو بمربوب، بمعني الملك لأحد معروف. وإنما يمنع الكل منها حتي يصح لمن هي.
وإن لم يكن فيها عمار ن ففيها أربعة أقابيل.
وقول: أنها لأهل الأموال المشتملة عليها.
وقول: لا يجوز لأحد أن يأخذها ويتعرض لها، وتترك بحالها
واختلفوا في الجدار، إذا أحيط به موات.
فقول: أنه يكون يدا.
وقول: لا يكون يدا إلا في موضعه الذي قام فيه عليه ما دام قائما فإذا درس وذهب رجع موضعه مواتا أيضا.
واما الحضار، فلا يكون يدا. ولا يزل الموات عن حكمه.
واختلفوا، فلا يكون يدا. ولا يزيل الموات عن حمكه.
واختلفوا في الخراب بين العارين قيل: هو للعمارين.
وقيل لأهل العمارة عمارتهم والموات لله لا بأس علي من انتفع به، مالم تكن مضرة علي غيره ولا تصح لأحد فيه دعوي إلا ببينه.
وكذلك القول في الخراب بين القريتين.
٥٬٥٤٦ / ٩٬٢٥١