الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٩٣وقيل عن أبي عبد الله: إن لأهل البلد أن يمنعوا ماوطئ كراعهم ويوجد أنه يمنزله الرم.
وقيل عن محمد بن موسي الأعمي: إنه من وجد في أرضه بئرا مغماهع. ان ليس له أن يتعرض لها، ولو كانت في أرض مباحة، مثل ظاهر أو غيره، ليس بمربوب، فهي علي حالها لا يتعرض لها لأن ذلك دليل علي افثارة. والله أعلم.
ومعي: ان من وجد بئرا في أرضه التي هي ملكه: ان لا بأس عليه في الانتفاع بها، كمثل النهر. والله أعلم.
ومن وجد حجارة مدبرة بمكان، مما يدل أنه ملك، انه لا يجوز التصرف فيه.
ومن بني بناء أو أثر أثرا في أرض موات أو جبل. فأما الموات فيثبت ملكا له ولورثته من بعده.
وأما الجبل فله أن يسكنه ما دام قائمكا. فإن انهدم البناء، أو مات بانية لم يكن لورثته من بعده إلا البناء وأما أصل الجبل فلا يملك.
ومن أدعي الفيافي والقفار والأرض الميتة، أنها له لم يقبل منه إلا بالصحة.
ومن جاء إلي أرض ميتة وسحقها وهاسها، وحفر فيها بئرا إلي أن قارب الماء وتركها. ثم جاء آخر فأمهي البئر وزجرها، وسقي الأرض. فالأرض لمن أحياها وسقاها، وللأول أجره وعناوه وغرامته.
ومختلف في البئر.