منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٩٤

وقول: هي لمن أمهاها. وللأول ما عنا وغرم.

وقول: هي للأول. والثاني كالمتطوع عليه يخدمه إذا لم يقم عليه حجة توجب معني يزيل حكمها عن الأول.

وأما الجبال فلا ملك فيها لأحد. وما نبتت فيها جائز أكله للغني والفقير وتخرج منها الأحجار والثمار والأشجار والملح. وما احتيج إليه إلا من عمر فيها شيئا، وصار له فيه يد، مثل بناء أو ساقية، أو حفر عين ماء، أو معدن قد اتخذه لنفسه، يخرج منه الجواهر فذلك له. وليس لأحد منعه. والله اعلم. وبه التوفيق.

*******

٥٬٥٤٨ / ٩٬٢٥١