الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٩٧فصل
ونهي عن الوطء في القبور.
وقيل: لا ينفع من القبور بحجرها ولا مدارها ولا شجرها. وأما حطبها اليابس، فلا بأس به للفقراء.
ونهي عن قطع شجر الحرم. فإذا زايل الشجر، وصار إلي حال الحطب جاز الانتفاع به ولو كان رطبا. والكفارة علي من قطعه رطبا.
وإذا انحت شئ من ورق الأغصان، وبقيت عريانه، فلا يجوز قطعها لأنه يرجي نظارها والله أعلم. وبه التوفيق.
*********
٥٬٥٥١ / ٩٬٢٥١