منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٩٩

وإن شرط أنها للزراعة وكان في النظر ان فسالتها أصلح، فلا يجوز ويتمثل أمر الوصي فإن لم يكن في يد أحد يقوم بها فمن سبق إليها من الفقراء فزرعها فله منع من أراد الضررر به إلا أن يكون لها سنة أنها سنة، وانها تزرع. ويفرق علي الفقراء ثمرتها.

وكذلك ما أوصي بها الموصي، فليس له ذلك.

وإذا لم يكن لها سنة فهي كالصافية من سبق اليها فزرعها لنفسه كانت الثمرة له.

وإن بلغت فيها الزكاة، فعلية الزكاة فيها.

وإن زرعها لعامة الفقراء ن ثم انتفع لنفسه كان حكمها حكم مال الفقراء وليس فيها زكاه. ونخل الفقراء لإذا كان تحتها صرم قد كبر وجذوع ولم تنفق لبيع ولا يصلح لفسالة وكان قطعه وإخراجه صلاحا لها فجائز ذلك لمن فعله.

ويجوز للغني في مال الفقير، ما يجوز في أموال الناس، من حكم الإدلال والعرف فيما بينهم في سنة البلد.

وقيل: يجوز أن تفسل أرض السبيل، وأرض الفقراء ويقطع لها من صرمها ولا بأس بما مات من الصرم ما لم يضيع.

ومن أوصى بنخل علي فقراء محلة فهي تفرق علي من كان في المحلة، وتفرق الثمرة فقط من طارئ أو غيره إلا أن يكون الخارج منها لحاجة ويرجع إليها ولم يقطع البحر فله نصيبه منها.

٥٬٥٥٣ / ٩٬٢٥١