الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٣٠٠ولا يعني من قطع البحر، إلا أن يكون حاجا أو غاربا.
ويعطي من يتم الصلاة فيها الطارئين. وإن لم يتم فلا شئ.
ومن قال: هذه الأرض للفقراء، فجائز لواحد منهم أن يزرعها دون سائرهم ويمنع من جاء من الفقراء من أكل زراعته لأنه جعلها لجميع الفقراء. ولم يجعلها لفقراء معلومين.
وقيل: لا يجوز له أن يختص بها وإن سمي بها لفقراء معلومين. فجاء رجل منهم فزعها فالزرع له عليه الكراء للباقين ولو زرعها موزا او غيره.
واختلف فيمن أوصي بمال من ماله أو بثلث من ماله الفقراء.
فقول: يباع ويفرق ثمنه علي الفقراء.
فقول: يباع ويفرق ثمن علي الفقراء.
وقول: يكون بحاله ويوكل فيه وكيل يقوم به، ويفرق ثمرته علي الفقراء.
وأما قسمة وإخراجه من مال الورثه. فاكثر القول في الحكم.: لا يجوز.
فصل
وأما السبيل فقيل: إن السبيل هو سبيل كل خير.
ومن قال عند الموت: يخلي للسبيل، او علي السبيل، فهو مجهول حتي يسمي أي السبيل.
وقيل: إنه يثبت، ويكون للفقراء.
وإن قال: في سبيل الله، فهو في الجهاد في سبيل الله.