منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٣٠١

وأما ابن السبيل فهو كل مسافر، جاوز الفرسخين من عمران أن بلده.

ولا يجوز لمن في يده مال لابن السبيل أن ييعه ويشتري طعاما لأبن السيل وإنما يدفع إليهم تمرا بعينة، ‘ا ذا كان فيه تمر.

وجائز للمسافر، إذا مر علي نخلة السبيل ن ان يصلح فعله من خوصها، إذا انقطعت.

ولا يجوز أن تحفر في أرض السيل أطوي.

ومن قال:: نصف عبده للسبيل، نظر قيمة نصف العبد، واخرجة في السبيل للفقراء، إلا أن يكون قصد به عتقا فيعتق.

ومن قال: نخلتي هذه صدقة علي ن ولم يسم به الفقراء فقول: لا شئ بذلك وقول: يخرج قيمتها صدقة للفقراء.

وكذلك إن قال قيمتها صدقة للفقراء.

وكذلك إن قال في عبده.

ولا يجوز: ان يشتري من مال السبيل السلاح، ولا ينفذ في جهاد العدو ولا في حج ولا مسجد.

ومن اشتري نخلة من ثمرة نخل السبيل، ولا ينفذ. فإن كان هو عقد البيع علي نفسه، ثم قضي ثمرة نخل السبيل، وأراد النخلة، فهي كما جعلها. وعلية أن يرد علي ا لفقراء ثمرة نخل السبيل، وتكون ثمرة النخلة المشتراة للسبيل.

٥٬٥٥٥ / ٩٬٢٥١