الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٣٠٢وإن كان إنما أراد بها بدلا من ثمرة السبيل، أو عقد البيع علي ثمرة السبيل فالبيع منتقص من قبل السبيل وعليه أن يرد علي الفقراء الثمرة، ويعطيهم إياها.
وإن كانت الثمرة قد تلقت، وسلم هو من عنده الثمن للفقراء، فالنخلة نخلته إذا أتم له صاحب التخلة البيع ولم ينتقض.
ومن قال: إذا مت فقطعني التي بمكان كذا في سبيل الله. ثم أمر ذلك إلي الحاكم دون الأوصياء، إلا أن يكون الموصي، جعل ذلك في أيدي الأوصياء.
ومن أراد أن يجعل للسبيل أو المسجد، فإنه يقول: قد جعلت النخلة الفلانية التي في موضع كذا، وفقا علي المسجد الذي بمحلة فلان، أو بني فلان.
وإن قال: هذه النخلة لمسجد بني فلان، أو فلان أو المسجد الجامع، ثبت ذلك.
وإذا جعل السلطان شيئا من الوقف، في يد رجل خائن، فجائز لمن قدر علي إخراجه منه ودفعه في موضعه، من مسجد او سبيل أو فقراء.
٥٬٥٥٦ / ٩٬٢٥١