الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٣٠٣وإن كان لأحد من الناس ن كغائب أ، يتيم. فما أحب لأحد التعرض له لأن السلطان ولي من ولي له، إلا أن يطلع السلطان علي خيانة، ممن هو في يده، حتى ينزعه من يده، ويدفعه في موضعه، أو في يد أمين عند المسلمين.
هذا إذا لم يخف من السلطان، أن يجاوز من عقوبته إلي عقوبته إلي غير ما يجب عليه.
ولا يجوز القياض بمال الوقوف في الحكم لأنه لا يؤمن الدرك، وانقلاب الأزمنة.
وبعض أجاز ذلك علي نظر الصلاح. ولا يجوز أن يستعمل علي الوقف من عرف بالخيانة إلا أن يكون عليه قائم ثقة. والله أعلم وبه التوفيق.
********
٥٬٥٥٧ / ٩٬٢٥١