منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٩

فإن قال البائع، قد بعت لك هذا الشئ بكذا وكذا فقال المشتري: نعم قد رضيته أو أخذته، أو قد قبلته بكذا وكذا، فهذا بيع ثابت إن شاء الله.

وقيل في رجل عرض دابة للبيع، فأعطاه بها رجل عشرة دراهم، فقال البائع: خذها بخمسة عشر درهما، فقال: قد أخذت، قال البائع " قد رجعت، أو سكت ولم يقل له: خذها، ثم رجع فليس لأحدهما رجعة.

ولو قال قد أخذتها بعشرة دراهم، أو قد صارت لي بعشرة دراهم، فقال البائع: قد أوجبت عليك، فقال المشتري: لا أريد، فقال: قد وجب البيع ولا نقض بعد ذلك.

وإن قال: بايعتك هذه المكاكيك، علي حساب الجري، بخمسة عشر درهما. فقول: إن هذا بيع ثابت.

وقول: لا يثبت حتي يماه.

وإن قال رجل لآخر: خذ هذه السلعة بهذه الدراهم، أو هذه الدراهم بهذه السلعة، فقال الأخر: نعم فليس هذا بيع، الا أن يقول بعت هذه السلعة لي بهذه الدراهم، الا علي معني التعارف، فإنه يثبت.

فإن قال: قد أخذت هذه الدراهم بهذه السلعة، فقيل: إن هذا يكون بيعا علي معني الاقرار، وأما في التسمية فلا يجوز في الحكم.