الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٠فإن قال: قد رضيت، أو قبضت هذه الدراهم بهذه السلعة، أو قال قد قبلت هذه الدراهم بهذه السلعة، فقال الآخر: نعم، فلا يكون هذا بيعا، الا أن يقول: قد قبلت هذه السلعة بيعا أو شراء بهذه الدراهم، أو قد بعت هذه السلعة أو اشتريتها بهذه الدراهم.
وإن بايعه هذه السلعة بخمسة دراهم من هذه الدراهم، اشبه فيه معني الاختلاف، وكذلك لو كان له عليه خمسة دراهم، فوزن له عشرة دراهم، وقال " خمسة منها لك مما علي، وخمسة منها بيع بهذه السلعة، فهذا أيضا مما يجري فيه الاختلاف.
وإن قال المشتري للبائع: قد بعت لي هذا المال بكذا، فقال البائع: لهم إن أوفيتني الثمن، فهذا بيع فيه مثنوية، فإن اقضاه أو أحدهما انتقض، وإن أتماه تم ..
وإن قال رجل لرجل: قد بعت لك هذه الشاة بعشرة دراهم، قال: نعم إن هذا بيع ثابت.
وكذلك لو قال له: قد رضيت هذه السلعة بعشرة دراهم، قال: نعم فهذا أيضا بيع جائز.
وكذلك إن قال له: قد أخذت هذه الشاة بعشرة دراهم، فقال: نعم إن هذه بيع ثابت، إذا كان من وجه لا يدخله الفساد ولا الجهالات.
وقيل في رجل عرض علي رجل منزلا له، يبيعه له، وهما به عارفان، فقال البائع للمشتري: إن أعجبك هذا المنزل بكذا وكذا فخذه، وافترقا علي ذلك،