منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٢

وقد استوفيت ثمنه، وقال البائع: نعم ثبت عليه ما أقر به، وهو جائز فيما بينهما وإن تناقضا بعد ذلك، فبينهما الأحكام.

وفي رجل ساوم رجلا علي شئ، فقال: هو بثلاثين، وهو يريد أن يقول بخمسين، فغلط لسانه، فقال المشتري: قد أخذته فهذا لا يكون بثلاثين حتي يقول: هو لك بثلاثين، والله أعلم. وبه التوفيق.