الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٢وقد استوفيت ثمنه، وقال البائع: نعم ثبت عليه ما أقر به، وهو جائز فيما بينهما وإن تناقضا بعد ذلك، فبينهما الأحكام.
وفي رجل ساوم رجلا علي شئ، فقال: هو بثلاثين، وهو يريد أن يقول بخمسين، فغلط لسانه، فقال المشتري: قد أخذته فهذا لا يكون بثلاثين حتي يقول: هو لك بثلاثين، والله أعلم. وبه التوفيق.
٥٬٥٨٤ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.