الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٥ونهي عن بيع المعاومة وهو أن يبيع الرجل ثمرة نخله وأرضه سنين وأعواما، ونهي عن(1) بيع الزرع في سنبلة مأخوذا من الحقل.
وقول: هو أكتراء الأرض بالحب.
وقول: هي المزارعة علي النصف أو الثلث ونحو ذلك.
ونهي عن المدالسة في البيع، وهو كتمان البائع عيب السلعة علي المشتري، وكذلك المخادعة في البيع.
ونهي عن بيع العبد الآبق.
ونهي عن بيع ما في ضروع الأنعام من اللبن الا بكيل معروف.
ونهي عن بيع الغنيمة حتي تقسم.
ونهي عن بيع الزكاة قبل أن تقبض.
ونهي عن بيع ثمرة النخل حتي تدرك، الا أن يشترط قطعها في الحال.
ونهي عن كراء الفحل، وكراء المكيال والميزان، الا أن يؤمجر بهما ليكيل بهما ويزن، فلا بأس بأخذ العناء علي العمل.
ونهي عن بيع الماء، وهو أن يكون للرجل نهر أ، بئر، فيأتي الناس يستقمون منه لشربهم وشرب دوابهم، وأما استقاؤه هو لهم بدلوه، فلا بأس بذلك للعناء للماء.
(1) - متفق عليه من حديث جابر، وفيه ذكر المحاقلة، الحديث الخامس.