الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٧ونهي عن الذم عند الشراء والمدح عند البيع، فمن باع بثمن يزيد بالمدح، أو اشتري بصمن أنقص بالدم، فهو ضامن للزيادة والنقصان بسبب ذلك.
ونهي عن بيع الفرد، وهو مثل بيع الجزر والبصل وشبيهما، وهو داخل في الأرض.
وكذلك ما في شبكة الصياد، وهو داخل في البحر.
وكذلك إن نصب شبكة في الهواء، وجاء الطير إليه، فباعه قبل مكنه منه.
وقال الفقهاء: إذا باع رجل علي رجل جزر أو بصل وقلعها، وأتم له البائع البيع، فذلك جائز، ولا اختلاف بينهم في ذلك.
وإن قلع المشتري منه البعض، فمن زياد بن الوضاح بن عقبه: أنه ما قمش منه المشتري لزمه ثمنه.
ومن بيع الغرر: بيع الصدف غير مفتوح ولو وجد فيه لؤلؤ.
ونهي - صلى الله عليه وسلم - عن ربح(1) ما لم يضمن، وهو أن يشتري شيئا ثم يبيعه قبل أن يقبضه.
(1) - أخرجه البخاري والنسائي عن ابن عمر، وهو عند الربيع بن حبيب من حديث أبي هريرة.
٥٬٥٨٩ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.