منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٩

وأما إن كان معه مال لغيره، فباعه له بغير أمر رب المال، فإن لرب المال الخيار فإن شاء أتم البيع بالثمن الذي وقع به البيع، وإن شاء ماله، ولا يكون هذا كمن باع ما ليس معه.

ونهي(1) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن سلف وبيع ما ليس معك نسيئة.

وقال جابر بن زيد ـ رحمة الله ـ: لا تبع ما ليس معك نسيئة.

وقال أبو سعيد ـ رحمة الله ـ معي أنه نهي عن سلف وبيع، في صفقة واحدة، في شئ واحد، وعن بيع ما ليس معك نسيئة ولا نقدا.

وما خرج من هذا الباب، فسنذكره في موضعه ـ إن شاء الله ـ والله أعلم وبه التوفيق.

(1) - أخرجه الربيع عن جابر، وهو في الطيران في الكبير عن حكيم بن حزام.