منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٠

القول الثالث

في الربا وأحكامه

قال الله تعالي: " وأحل الله البيع وحرم الربا "، وقال: " الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخطبه الشيطان من المس "، قيل: حين يقوم من قبره.

ولمن(1) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده.

واختلف الناس في معني الربا فرجع كل واحد إلى ما روي(2)، عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربي.

وقال قوم: قد ذكر النبي- صلى الله عليه وسلم -، ما حرمه في شيئين، فما يكال وفيما يوزن فكل شئ مما يكال أو يوزن، مما نص عليه، أو لم ينص عليه بعينه فالربا فيه، لأنه نهي عن ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -، بما يدخل في الكيل والوزن، فكل شئ من طعام أو غيره، فقيه الربا، فهذه علة أصحاب هذا الرأي.

وقال قوم: العلة في الربا فيما نص عليه النبي- صلى الله عليه وسلم - لعينه، فيما يكال أو يوزن، من طعام أو غيره، من سائر ما يؤكل.

(1) - أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن مسعود.

(2) - أخرجه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه وأبو داود والربيع بن حبيب عن عبادة ابن الصامت.