منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٤

أو جاهلا، فكل ما أضعف الناس من قرض شئ بشئ نسيئة، من نوع واحد، فهو حرام، وما أضعف الناس من سلف شئ بشئ يدا بيدا فهو حلال.

وقول: لا يحل بيع الطعام بالطعام نظرة، ولا الودك بالودك نظرة، الا مثلا يمثل، لا زيادة فيه ولا نقصان، والسلف مثل ذلك.

وقول: لا يجوز بيع الطعام بالطعام نظرة، ولا الودك بالودك ولو كان مثلا يمثل إذا كان علي وجه البيع ويسمي بيعا، وأما القرض فجائز، إذا لم يسم بيعا، وقد سمي بعض العرب القرض سلفا.

وقيل: يجوز اللحم بالسمن نظرة وبشئ من الأدهان، ولا يجوز الشحم باللحم لأنه منه.

وقول: لا يجوز بيع اللحم بشئ من الأوداك نظرة، لأنه من الأوداك ولا بأس أن يبيع الثوب بالتمر والحب، أو الحب والتمر بالثوب نظرة.

وقال أبو الحواري: من باع لحم شاة يجب إلى أجل، فقد أجاز فقهاء المسلمين بيع اللحم والسمك بالطعام نظرة، وهذا ليس من نبات الأرض.

واختلف فيمن يعمل لغيره عملا، علي أن يعمل المعمول له للعامل عملا، أكثر مما عمل الأول نظرة.

فقول: إنه جائز لأنه لا ربا في الاجارات.

وقول: لا يجوز شرط الزيادة في ذلك.

ولا يجوز بيع من غزل قطن بمنوين غزل صوف نسيئة.