منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٥

وكذلك ثوب من قطن بثوبين من صوف.

وقول: إن ذلك جائز، إذا اختلف النوعان في المعني ولو اتفقت الأشياء والأسماء، لأن الأسم قد وقع أنه كله غزل، وأنها كلها ثياب.

ولا يجوز بيع من لحم غنيم بمنوين لحم بقر نسيئة.

ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان نسيئة.

وكذلك لا يجوز بيع الحيوان بالشعر والصوف نسيئة.

وبيع الملح بالتمر نظرة لا يجوز.

واختلفوا في بيع الثياب بالتمر نظرة، فبعض أجازه، وبعض لم يجزه؛ لأنه من نبات الأرض.

واختلف في بيع الباقلا بالتمر المطبوخ أو الحب نظرة.

فقول: يجوز.

وقول: لا يجوز.

وكذلك العنب والرطب بالطعام نظرة، فقول: يجوز.

وقول: لا يجوز.

وأما الزبيب فلا يجوز بالطعام نظرة، ولا نعلم في ذلك اختلافا.

ورخص بعض الفقهاء في بيع الأشجار التي يخاف فسادها في ثلاثة أيام، مثل الموز والبطيخ والباذنجان والبقل، وأشباه ذلك بالطعام نظرة، وأما القرع والأترنج بالطعام إلى أجل فجائز، ولم يجزه آخرون، إذا خيف فساده.