الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٦وأجاز بعضهم بيع الموز الغض والأترنج بالطعام إلى أجل، ولم يجزه آخرون.
وقال آخرون إذا خيف فساده جاز بيعه، وأجازوا بيع حب الشوران بفراخة نسيئة.
واختلف في حبه بالطعام نظرة، فقول: يجوز.
وقول: لا يجوز.
واختلف في بيع عسل النحل بالطعام نظرة، فقول:" يجوز؛ لأنه شفاء وقول: لا يجوز؛ لأنه طعام وغذاء.
واختلف في بيع ثمرة السدر بحب مسمي، إلى أجل، فأجازه بعض، ورده آخرون.
ولا بأس في بيع رطل زيت مطبوخ برطلين غير مطبوخ، إذا كان يدا بيد ولا بأس ببيع الزيت بالزيتون يدا بيد، ولو كان فيه تفاضل، ولا يجوز ذلك نسيئة؛ لأن الزيت من الزيتون.
ويجوز بيع قفيز تمر، بقفيزين من بسر، وقفيز بقفيز منهما، إذا كان يدا بيد والأخير فيه نظرة.
وكذلك القول في الرطب والعنب والزبيب.
ولا بأس بقلة خل بقفيزين من تمر يدا بيد، ولا يجوز نسيئة؛ لأن الخل من التمر.
وكذلك التمر بالنبيذ لا بأس به يدا بيد.
٥٬٥٩٨ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.