الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٧وكذلك لبن الغم بلبن البقر، ولبن البقر بلبن اللقاح، وسمن البقر بسمن الغم، اثنتين بواحدة، لا بأس به يدا بيد، ولا يجوز بيعه نسيئة.
وكذلك عنب أبيض بعنب اسود، مثلا بمثلين، لا بأس يدا بيد.
وكذلك في رطلين دهن ورد برطلين دهن بنفسج، فأما نسيئة فلا خير فيه وأما يدا بيد فلا بأس به ..
ولا باس في بيع قوصرة تمر بقوصرتين من تمر، وجراب تمر بجرابين من تمر أو جراب بقوصرة، أإن كان يدا بيد، وأما نسيئة فلا يجوز.
ويجوز بيع ورق البصل، إذا كان مجزوزا بالطعام نظرة وأما رءوس البصل والثوم فلا يجوز.
واختلف في بيع البيض بالطعام نظرة.
فقول: لا يجوز لأنه من الإدام.
وقول: يجوز لأنه من غير نبات الأرض.
واختلف في بيع النوي بالتمر، أو التمر بالنوي نظرة.
فقول: يجوز.
وقول: لا يجوز، والجواز أحب إلى.
وأجاز بعض بيع النبق والبوت والنمت بالطعام نظرة؛ لأنه من الجني، وكذلك الفرصاد، وبعض كره ذلك كله.