الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٨وقال أبو علي، في حب الرمان اليابس، والرطب والجوز واللوز والفاكهة اليابسة بالطعام، ل أري في ذلك بأسا الا حب الرمان، فلا يجوز.
وقيل أيضا في هذا كله باختلاف الا حب الرمان اليابس، فلا يجوز بيعه بالطعام نظرة، ولا نعلم فيه اختلافا.
وقيل: يجوز بيع الزيت بالخل نظرة، وبيع الشوران بالقطن والرمان اليابس بالقطن، وحب الشروان أو أفراخه بالقطن والبسوت والتين والنبث بالقطن، والصوف بالقطن أو بالثياب أو بالشعر، كل ذلك جائز، وكره بعض فراخ الشوران بالقطن إلى أجل.
واختلف في بيع الشحم بالسمن، والشحم باللبن المخوض الذي ليس يه سمن.
فقول: جائز.
وقول: لا يجوز.
وأجاز بعض بيع اللبن، كيلا معلوما بوزن من الشحم معلوم.
واختلف أيضا في الزعفران بالورس، والورس بالشروان، أو أحد هؤلاء بالقوة فأجاز بعض، وبعض لم يجز.
وقال أبو عبد الله: من الربا بيع السمن باللبن نظرة، والخل بالعسل نظرة، والعسل بالتمر والزبيب بالسمن، وأما الزبيب بالخل والعسل فجأئز.
وكذلك السمن بالخل والسمن باللحم لا يجوز نظرة، والملح والحرض والنبق والشوع والفواكه بالطعام نظرة، لم ير به أبو عبد الله بأسا.