منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٩

ويروي هاشم عن موسي ـ رحمهما الله ـ أنه قال: لا بأس ببيع الملح بالبر والتمر نظرة.

واختلف في بيع القزح والفلفل، والجلجلان بالطعام نظرة.

فقول: يجوز.

وقول: لا يجوز وأراه ليس بطعام يعصم من الجوع، وأما الجوز والنارجيل بالطعام لا يجوز نظرة.

وأجاز أبو عبد الله بيع القرط بالطعام نسيئة.

وحفظ أبو زياد عن هاشم عن موسي بن أبي جابر: أنه أجاز بيع الحرض والشوع والبوت والحنا، وكل شئ زرعه الناس، مما إذا ترك لذخيره فسد، جاز جنبات الأرض نظرة.

واختلف في بيع الطلع بالتمر نسيئة والخلال إذا قطع.

قول: لا يجوز لأن أصله واحد.

وقول: يجوز لأنه إذا ترك يفسد.

وقال أبو الحواري يجوز بيع الجبن واللبن بالطعام نظرة، لأنه ليس من نبات الأرض.

وأجاز أبو الحواري لمن يعطي من قطن لمن يغزل له من قطن.

وكذلك بيع ثلاثة أمنان قطن بمن غزلالي أجل أجاز قوم، وكرهه آخرون وأجازوا بيع الحطب بحب مسمي إلى أجل، وأجازوا بيع الخوخ بالطعام نظره؛ لأنه يخاف فساده ولم يجيزوا بيع السمسم بالحب نظرة.