منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٠

فصل

واختلف في الربا بين الوالد وولده.

فقول: لا ربا بينهما؛ لأن مال الولد يملكه الوالد عليه.

وقول: بينهما الربا؛ لأن مال الولد لا يملكه، ولا يحكم لأبيه فيه الا بنفقته وكسوته، ولأن نصيبه من ماله إذا مات السدس مع الأولاد.

وأما العبد وسيده فلا ربا بينهما، ولا أعلم في ذلك اختلافا؛ لأن مال العبد لسيده، ويملكه هو وماله، والله أعلم.

فصل

واختلف في المربي إذا تاب، وطلب الح ممن أربي عليه.

فقول: يجوز له ذلك.

وقول: لا يجوز.

وقول: يجوز فيه المقاصصة، ولا يجوز فيه الحل.

وقول: يجوز فيه الحل والمقاصصة، وأكثر ما عرفنا في الربا أن التوبة منه برده مع الاستغفار لله، كان الراكب له بعلم أو بجهل؛ لقول الله تعالي: " وإن تبتم ملكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون "، والله أعلم وبه التوفيق.