الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٣وقيل في شريكين في زرع، باع أحدهما نصيبه لصاحبه، إن البيع فاسد كان الزرع برا أو ذردة، والله أعلم.
وأما البيدار إذا أراد بيع حصته من الزراعة، فلا يجوز ذلك إلا لصاحب المال، والله أعلم .. وبه التوفيق ..
*****
٥٬٦٠٥ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.