الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٧وكذلك في الثوب إذا لبسه، والخادم إذا استعمله حتي نقص من خدمته ولباسه، فلا يبيعه مرابحة، حتي يبين ذلك للمشتري، فإن لم ينقصه ذلك، فله أن يبيعه مرابحة، ولو كان قد استعمله، وكذلك ما يشبه هذا، وإن كانت جارية فولدت ومات ولدها ولم ينقصها، فله أن يبيعها مرابحة.
وإن كان يريد هو حبس ولدها، وباعه أو وهبه، فلا يبيعها مرابحة، حتي يبين ذلك منها.
وكذلك الشاه في نتاجها، وأما في شرب لبنها وبيع صوفها وشعرها.
فإن كان قد أنفق عليها مثل ما أصاب منها باعها مرابحة، وإلا حتي يخبر المشتري.
وقال بعض أهل العلم: إذا سأل المشتري البائع عن ثمن السلعة ثم تبايعا علي ذلك مرابحة، فهو مرابحة.
وأما إذا لم يسأل عن الثمن فالبيع مساومة، حتي يشترطا أو أحدهما المرابحة أو يريدا ذلك.
وأما ولد الجارية، ونتاج الدابة، وثمرة النخلة فهذا ومثله هو أصل الشئ ومما يأتي منه، ليس يعرض منه، فهذا إن تلف منه ذلك، ولم ينتفع هو به ولم يتلفه فذلك له أن يبيعه مرابحة، ولو لم يعلم بذلك، إلا أن يكون أنقص ذلك الشئ الذي خرج منه، أو أحدث فيه، وإن كان أكل الثمرة أو وهبها أو باعها