الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٨أو أعتق الولد أو وهبه، أو باعه. وذلك قائم في يده لم يبعه مرابحة، حتي يبين ذلك، ولو لم ينقصها ذلك.
وقيل في رجل اشتري ثوبا بعشرين درهما، واستأجر علي غسله بدرهم فلا بأس أن يقول للمشتري، وقف علي بواحد وعشرين درهما.
وقيل في رجل اشتري من رجل عبدا بخمسمائة درهم، فلا يجوز ذلك إلا أن يبيعه بأربعمائة درهم وإن ترك له ثمنه كله، فجائز له أن يبيعه مرابحة بخمسمائة درهم، وما لم يترك له الثمن كله، فلا نري له أن يبيعه مرابحة إلا بما أخذه منه .. والله أعلم .. وبه التوفيق.
٥٬٦١٠ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.