منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٤٢

القول الثامن

في بيع الجملة

ومن نظر إلى طعام لا يعرف جملته، فاشتري منه كل جري بكذا وكذا وكل من بكذا وكذا، ثم بدأ للبائع ألا يبيع، وللمشتري ألا يشتري، فقيل: إذا رجع أحدهما، ثبت من البيع جري واحد، ومن واحد علي ما كان بينهما.

وقول: لا يثبت من ذلك شئ؛ لأنه لا يعرف كم جري وكم من.

وإن قال: قد اشتريت منك جريا من هذا الحب، فذلك ثابت وله جري.

وقول: لا يثبت؛ لأنه لا يعرف ذلك الجري، وتدخل فيه الجهالة.

وقال أبو علي ـ رحمة الله ـ في رجل اشتري من رجل شيئا،، مما يكال أو يوزن، بكيل مسمي، وقد رأياه جميعا، ثم بدأ لأحدهما بعد ما كل منه شيئا فإن كانا حدا ما تبايعا عليه كم منا، أو كم جريا فهو جائز.

وإن كانا لم يحدا ما تبايعا، غير أنهما قد عرفا سعره ثم احتجا بالجهالة من اصلة أنهما لا يعرفان قدره فهو ضعيف.

وقال أبو المؤثر: إذا اكتال المشتري منه شيئا وقبضه، ثم اختلفا فيما بقي ثبت بيع ما قبض، وبطل بيع ما بقي.

وفي جامع ابن جعفر: وإن اشتري منه تمرا مصبوبا، أو حبا لا يعرف كيله فاشتري منه كذا وكذا جرابا، فهو ثابت.